السيد حسن الطباطبائي
311
كتاب الحج
تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة ، خصوصا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، لأن اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه وإن كانت الحرمة تبعية . فإن قلت : ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحة هناك ، كما إذا باعه عبدا وشرط عليه أن يعتقه ( 1 ) فباعه ؟ حيث تقولون